العلامة الحلي
252
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مسألة 593 : يجب النحر أو الذبح في هدي التمتع بمنى ، عند علمائنا ، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( منى كلها منحر ) ( 1 ) والتخصيص بالذكر يدل على التخصيص في الحكم . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر ، فقال : " إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى " ( 2 ) . وقال أكثر العامة : إنه مستحب ، وإن الواجب نحره بالحرم - وقال بعض العامة : لو ذبحه في الحل وفرقه في الحرم ، أجزأه ( 2 ) - لقوله عليه السلام : ( كل منى منحر ، وكل فجاج مكة منحر وطريق ) ( 4 ) ( 5 ) . ونحن نقول بموجبه ، لأن بعض الدماء ينحر بمكة ، وبعضها ينحر ولو ساق هديا في الحج ، نحره أو ذبحه بمنى ، وإن كان قد ساقه في العمرة ، نحره أو ذبحه بمكة قبالة الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة ، لأن
--> ( 1 ) سنن أبي داود 2 : 193 / 1935 و 1936 ، سنن البيهقي 5 : 239 ، سنن ابن ماجة 2 : 1013 / 2048 ، مسند أحمد 3 : 326 . ( 2 ) الكافي 4 : 488 / 3 ، التهذيب 5 : 201 - 202 / 670 ، الإستبصار 2 : 263 / 928 . ( 3 ) فتح العزيز 8 : 86 . ( 4 ) سنن أبي داود 2 : 193 - 194 / 1937 ، سنن ابن ماجة 2 : 1013 / 3048 ، سنن البيهقي 5 : 239 ، مسند أحمد 3 : 326 بتفاوت يسير ، ونصه في المغني والشرح الكبير . أنظر الهامش التالي . ( 5 ) المغني 3 : 465 ، الشرح الكبير 3 : 462 ، فتح العزيز 8 : 86 ، المجموع 8 : 190 .